النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 06/03/1998 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: سمات تعريف العبوات: يجب ان تكون سمات تعريف محتويات جميع العبوات المستوردة مطابقة للقرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/96 الصادر عن وزير الزراعة خاصة وجوب كتابة نوعية المحتوى وعما اذا كان من الحليب الطبيعي او من الحليب المجفف, باستثناء الزامية الكتابة باللغة العربية بالنسبة للسلع المستوردة من خارج نطاق الدول العربية.

المادة 3 من قرار رقم 45 تاريخ 06/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168472/article/3/