المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 147 / 1977 )
ان صناديق التعاضد هي جمعيات أشخاص تبنى على الرغبة في التضامن والمساعدة المتبادلة ولا تتوخى الربح بل يكون موضوعها العمل لمصلحة أعضائها أو عائلاتهم وبواسطة اشتراكات يدفعونها, لاجل تحقيق بعض او كل الاغراض التالية:
1 - التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في- شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم.
2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.
3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.
4 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء وأولادهم فقط.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 31/12/1977, المادة 1, 05/01/1978
مادة 1: اضيفت الى نص الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 العبارة التالية: ونهاية الخدمة (والباقي بدون تعديل).