النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

تتمتع صناديق التعاضد يالشخصية المعنوية ويحق لها قبول الوصايا والهبات والمنح , كما يحق لها امتلاك واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها أو لتحقيق الاغراض التي أنشئت من أجلها.

ويجوز لها أيضا ان تتعاقد مع شركات ضمان أو مع أية مؤسسات أخرى متخصصة لتنفيذ كل أو بعض غاياتها أو لتثمير أموالها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/4/