المادة 11
مادة 11: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة. اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم. اذا لم يباشر المرخص له اشغال الردميات خلال مدة الاربعة اشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم0 اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.