جميع التشريعات

قرار رقم 12 02/02/2002

يتعلق بتعديل اسم وكالة حبيب مرقص وشركاه للسياحة والسفر الى وكالة موركو ترافل اند توريزم MORCO TRAVEL & TOURISM-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
02/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1824
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 02/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة ألبير

مرقص وشركاه-تضامن-رقم 166/2 تاريخ

22/01/2002 والمتعلق بتعديل اسم وكالة

حبيب مرقص وشركاه للسياحة والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/306/ تاريخ 7/9/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة موركو ترافل اند توريزم لصاحبتها شركة حبيب ألبير مرقص وشركاه­ تضامن­ على العقار رقم /998/ في صربا­ الكسليك­ سنتر اكروبوليس­ طابق أول­ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم