المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رفم 3748 تاريخ 1/8/1981 العائد لاجراء ضم وفرز لبعض العقارات في منطقة صوفر العقارية في الاقسام (1) و (2) و (3) الوارد ذكرها في المرسوم.
مرسوم رقم 7395 11/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ
09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها في
الاماكن الاهلة) المعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 43 تاريخ 23/03/1985,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 3748 تاريخ
01/08/1981 (اجراء ضم وفرز بعض العقارات),
بناء على قرار بلدية صوفر رقم (1) تاريخ
17/01/2000,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 15/12/1999-محضر
رقم 45,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رفم 3748 تاريخ 1/8/1981 العائد لاجراء ضم وفرز لبعض العقارات في منطقة صوفر العقارية في الاقسام (1) و (2) و (3) الوارد ذكرها في المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي