النص الكامل

مرسوم رقم 7403 تاريخ 11/02/2002 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر الكفالة لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل صاحب الترخيص عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة. ­ اذا لم يباشر صاحب الترخيص الاعمال خلال مدة ستة اشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذاره خطيا وفقا للأصول. ­ اذا اخل صاحب الترخيص باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم ولا سيما المادة الثالثة منه.

المادة 11 من مرسوم رقم 7403 تاريخ 11/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168502/article/11/