المادة 4
مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر باقامة الردميات في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. يمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بناء لقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل يحدد في القرار المدة والاسباب التي ادت الى تأخير المباشرة بالردميات.