النص الكامل

مرسوم رقم 7441 تاريخ 15/02/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مكارم للتجارة ش.م.م (مياه الينابيع)القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7441 تاريخ 15/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168527/article/3/