ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 147 و179 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص البند "د" من المقطع "ثالثا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 بحيث يصبح: "د- حسابات للذكر. 18- موجودات ائتمانية بشكل تسليفات ممولة من ودائع ائتمانية وتتضمن: - 35140 - تسليفات 19- الديون الرديئة وتتضمن: - 32520 - الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الاصول".
مادة 2: تلغى نصوص النماذج رقم CDR1-2/2 وCDR2-2/2 باللغتين العربية والفرنسية الواردة في نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 شباط 2002
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه