جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8048 07/02/2002

تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

النوع
قرار وسيط
الرقم
8048
التاريخ
07/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1772
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8048 تاريخ 07/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 147 و179 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند "د" من المقطع "ثالثا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 بحيث يصبح: "د- حسابات للذكر. 18- موجودات ائتمانية بشكل تسليفات ممولة من ودائع ائتمانية وتتضمن: - 35140 - تسليفات 19- الديون الرديئة وتتضمن: - 32520 - الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الاصول".

المادة 2

مادة 2: تلغى نصوص النماذج رقم CDR1-2/2 وCDR2-2/2 باللغتين العربية والفرنسية الواردة في نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه