المادة 7
بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 5% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001 نافذ
بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 5% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
المادة 7 من قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168543/article/7/