جميع التشريعات

قرار رقم 32 10/03/2001

تعديل رقم 211 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
10/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 13, 22/03/2001, ص. 808-809
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 10/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار

رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على الاتفاقية اللبنانية

الاردنية الموقعة بتاريخ الاول

من تشرين الاول 1992,

بناء على محضر الاجتماع المنعقد

في عمان بين وزيري الزراعة في

المملكة الاردنية الهاشمية

ولبنان بتاريخ 28 شباط 2001

والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة

الزراعة رقم 1302/3 تاريخ

1 آذار 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفترة الزمنية المحددة في اللائحة رقم 3 من الملحق رقم 3 لتعريفة النظام المنسق (الاتفاقية اللبنانية- الاردنية) وفقا لما يلي: البطيخ الاحمر من 15 نيسان لغاية 25 أيار ازهارالقطف من اول كانون الاول لغاية 10 اذار البطاطا من اول شباط لغاية 10 اذار

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن