ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار
رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على الاتفاقية اللبنانية
الاردنية الموقعة بتاريخ الاول
من تشرين الاول 1992,
بناء على محضر الاجتماع المنعقد
في عمان بين وزيري الزراعة في
المملكة الاردنية الهاشمية
ولبنان بتاريخ 28 شباط 2001
والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة
الزراعة رقم 1302/3 تاريخ
1 آذار 2001,
يقرر ما يأتي: