ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة
الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 2051 تاريخ
15/04/1995 وتعديلاته (اسس تحديد
اسعار مبيع التنباك المستورد),
بناء على القرار رقم 4034/1 تاريخ
18/09/1992 وتعديلاته (اسس تحديد
اسعار مبيع السيجار وتبغ الغليون
المستورد),
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم
690 تاريخ 08/11/2000,
بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ
15/03/2001 (تخفيض الرسوم الجمركية
على السيجار وتبغ الغليون والتنباك
المستورد وتحديد معادلة مبيع هذه
الاصناف),
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 434/1 تاريخ 13/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع السيجار وتبغ الغليون الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,60 x سعر الشراء (CIF) x السعر الرائج للدولار 0.933 الاميركي في السوق
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1.60 x سعر شراء الكلغ (CIF) * 4.8$ x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعتبر نافذا اعتبارا من 19/03/2001
تاريخ 17 آذار 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة