جميع التشريعات

قرار رقم 483 17/03/2001

تعديل معادلة تحديد اسعار المبيع لكل انواع السيجار وتبغ الغليون والتنباك

النوع
قرار
الرقم
483
التاريخ
17/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 13, 22/03/2001, ص. 807-808
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة

الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 2051 تاريخ

15/04/1995 وتعديلاته (اسس تحديد

اسعار مبيع التنباك المستورد),

بناء على القرار رقم 4034/1 تاريخ

18/09/1992 وتعديلاته (اسس تحديد

اسعار مبيع السيجار وتبغ الغليون

المستورد),

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم

690 تاريخ 08/11/2000,

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ

15/03/2001 (تخفيض الرسوم الجمركية

على السيجار وتبغ الغليون والتنباك

المستورد وتحديد معادلة مبيع هذه

الاصناف),

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام

ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 434/1 تاريخ 13/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع السيجار وتبغ الغليون الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,60 x سعر الشراء (CIF) x السعر الرائج للدولار 0.933 الاميركي في السوق

المادة 2

مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 462/1 تاريخ 24/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1.60 x سعر شراء الكلغ (CIF) * 4.8$ x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعتبر نافذا اعتبارا من 19/03/2001

تاريخ 17 آذار 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة