المادة 2
مادة 2: تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المنوطة بلجان الامن الفرعية في الملحقات وفقا لاحكام المرسوم رقم 4851 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 3567 تاريخ 17/03/1960 نافذ
مادة 2: تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المنوطة بلجان الامن الفرعية في الملحقات وفقا لاحكام المرسوم رقم 4851 المذكور اعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 3567 تاريخ 17/03/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168562/article/2/