المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير الداخلية العام حق ممارسة صلاحيات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون البلديات , باستثناء ما يختص منها ببلديتي بيروت وطرابلس
قرار رقم 181 تاريخ 12/03/1960 نافذ
مادة 1: يفوض الى مدير الداخلية العام حق ممارسة صلاحيات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون البلديات , باستثناء ما يختص منها ببلديتي بيروت وطرابلس
المادة 1 من قرار رقم 181 تاريخ 12/03/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168564/article/1/