جميع التشريعات

قرار رقم 49 11/02/2000

منح شركة انترناشونال بيزنس اند كوميونيكيشن كومباني براءة اختراع تتعلق بـ "أ.د.و.ن.ي.س.س. انظمة وخدمات شبكة الاتصال المباشر المتداخلة المتقدمة".

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
11/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/2000, ص. 1298-1299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 11/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/01/2000

من شركة انترناشونال بيزنس اند كوميونيكيشن

كومباني ش.م.م. مركزها في بيروت - بدارو

بصفتها عاملة باسمها ولحسابها الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 29/01/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة انترناشونال بيزنس اند كوميونيكيشن كومباني ش. م. م. مركزها في بيروت­ بدارو براءة اختراع تتعلق ب,, أ. د. و. ن. ي. س. س. A.D.O.N.I.S.S انظمة وخدمات شبكة الاتصال المباشر المتداخلة المتقدمة" Advanced on line integrated systems and services وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/1/2000 والمسجل تحت رقم 6129

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 11 شباط 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي