المادة 3
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000 نافذ
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168598/article/3/