المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار 10443 تاريخ 2 حزيران سنة 1958 على الوجه التالي لا يسمح باستيراد الدقيق الزيرو الاجنبي الا وفقا للشروط التالية: الدقيق الزيرو الاجنبي: رطوبة 14 % على الاكثر بروتين 13 % على اساس الناشف N. 6. 25 رماد 0،52 % على الاكثر على اساس الناشف حموضة 0،60 % على الاكثر حمض لبني