المادة 1
مادة 1: لاجل مكافحة الملاريا والذباب ترش المساكن وسائر المحلات بال د.د.ت بوجه اجباري في المناطق التي يعينها وزير الصحة بقرار منه.
مرسوم رقم 8608 19/03/1947
مادة 1: لاجل مكافحة الملاريا والذباب ترش المساكن وسائر المحلات بال د.د.ت بوجه اجباري في المناطق التي يعينها وزير الصحة بقرار منه.
مادة 2: تقوم بعملية الرش عشرون مفرزة مؤلفة كل واحدة منها من عاملين ومناظر يتناول كل من العمال مائة ليرة والمناظر مائة واربعون ليرة شهريا, وتبقى هذه المفرزات عاملة مدة ستة اشهر من السنة.
مادة 3: يجرى رش المساكن والمحلات مجانا في الاماكن الموبوءة بالملاريا والمحددة بقرار من وزير الصحة, وتكون عملية الرش على نفقة اصحاب المساكن والدور في خلاف هذه المناطق بمعدل ليرة لكل عشرة امتار مربعة من البناء الذي يرش بال د.د.ت تتحمل خزانة الدولة النفقات المترتبة على صغار الموظفين الذين لا يتجاوز اساس معاشهم 75 ليرة والاشخاص الذين يثبتون فقرهم.
مادة 4: ينظم رئيس مفرزة الرش ومختار المحلة جدولا بالبيوت والمحلات التي يجري رشها مع ذكر ساكنيها وعدد غرفها ومقدار النفقات المترتبة عليها وبيان الاشخاص المعفيين من هذه النفقات وذلك بمقتضى المادة السابقة. يستوفى رئيس المفرزة المال سلفا لقاء تسليمه ايصال من دفتر ذي ارومة ينظم- بموافقة وزارة المالية. يجري محاسبة رؤساء المفرزات كل خمسة عشر يوما من قبل- قلم المحاسبة في وزارة الصحة الذي يفتح حسابا خاصا لهذه العملية على ان الاموال- العائدة من استيفاء بدل الرش المنصوص عنه في مادة 3 تودع الى صندوق الخزينة- بصورة امانة ويحق لوزير الصحة ان يستعيدها عند الحاجة لمتابعة عملية المكافحة
مادة 5: تتولى الدوائر البلدية اعمال الرش في بيروت وتقوم مقام وزارة الصحة فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 770 من قانون العقوبات .
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير المالية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي