جميع التشريعات

مرسوم رقم 3926 14/03/1981

قبول ترشيح الطلاب المسجلين في اختصاصات لا تودي لنيل اية شهادة رسمية في حقول المعلوماتية للامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

النوع
مرسوم
الرقم
3926
التاريخ
14/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/1981, ص. 180-181
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3926 تاريخ 14/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقبل ترشيح الطلاب الذين درسوا اختصاصات وفق مناهج لا تؤدي لنيل اية شهادة رسمية في حقول المعلوماتية الادارية, في المعاهد الفنية والمدارس الفنية العالية الخاصة, الى امتحانات شهادة الامتياز الفني في اختصاص المعلوماتية الادارية, ويحصر هذا القبول بالطلاب الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني او ما يعادلها, او على شهادة

البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها, او على افادة ترشيح للاختصاصات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية القسم الثاني, او البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني لعام 1978 والذين درسوا السنوات المقررة في مدرسة مختصة, واسماؤهم واردة على بيانات التلاميذ المودعة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - لاختصاصات:

مبرمج - مبرمج محلل - محلل انظمة - معلوماتي عال - لسنتين بعد شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني او ثلاث سنوات بعد شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني منذ العام الدراسي 977 - 1978 على ان تكون هذه المعاهد الفنية او المدارس الفنية العالية حاصلة او حصلت في ما بعد على الترخيص (انشاء واستثمار) لشهادة الامتياز الفني في اختصاص المعلوماتية الادارية.

المادة 2

يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اتخاذ التدابير الآيلة لتحديد دقائق تنفيذ احكام المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للحالات المطروحة في مختلف المعاهد والمدارس الخاصة وذلك بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تتوقف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن الترخيص لتدريس اختصاصات لا تؤدي الى نيل اية شهادة رسمية في مستوى يفوق المرحلة الثانوية او يفوق مستوى القيادة التنفيذية وذلك لجميع الاختصاصات .

المادة 4

تلغى حكما دون ماحاجة الى نص آخر جميع التراخيص باختصاصات لا تؤدي الى نيل اية شهادة رسمية في المعاهد الفنية والمدارس الفنية العالية الخاصة في مستوى يفوق المرحلة الثانوية او يفوق مستوى القيادة التنفيذية وذلك خلال فترة انتقالية تنتهي بعد اربع سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك لجميع الاختصاصات .

المادة 5

تمنع ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المعاهد والمدارس الخاصة من الدعاية او اعلان عن شهادات اجنبية او عن اختصاصات لا تؤدي الى نيل اية شهادة رسمية في مستوى يفوق المرحلة الثانوية او يفوق مستوى القيادة التنفيذية تحت طائلة سحب الترخيص .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض