المادة 12
مادة 12: ان ادارة الحصر مفوضة بان تدرس وتقبل عروض الشراء وان تبت في كل بيع, وتقبض الثمن وتلاحق وتصالح وبوجه عام بان تجري تصفية الكميات المعدة للتصدير باحسن الشروط بعد موافقة وزارة المالية.
قرار رقم 701 تاريخ 16/03/1957 نافذ
مادة 12: ان ادارة الحصر مفوضة بان تدرس وتقبل عروض الشراء وان تبت في كل بيع, وتقبض الثمن وتلاحق وتصالح وبوجه عام بان تجري تصفية الكميات المعدة للتصدير باحسن الشروط بعد موافقة وزارة المالية.
المادة 12 من قرار رقم 701 تاريخ 16/03/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168660/article/12/