النص الكامل

مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعطى رئيس واعضاء المجلس اصيلين او بديلين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئة ليرة لرئيس المجلس وخمس وسبعون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض عن مئتي ليرة للرئيس ومئة وخمسين ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة, يصرف هذا التعويض من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول - الفصل 1 - البند 2 الفقرة 1 - تعويضات - مختلفة).

المادة 6 من مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168662/article/6/