المادة 15
يجوز تكليف طلاب الدراسات العليا في الكلية ببحوث تتعلق بهذه الدراسات وتدفع لهم لقاء هذه البحوث نصف البدل المعين للباحث المبتدىء. وتطبق عليهم احكام المادة الثامنة عشرة اعلاه.
مرسوم رقم 2822 تاريخ 24/03/1980 نافذ
يجوز تكليف طلاب الدراسات العليا في الكلية ببحوث تتعلق بهذه الدراسات وتدفع لهم لقاء هذه البحوث نصف البدل المعين للباحث المبتدىء. وتطبق عليهم احكام المادة الثامنة عشرة اعلاه.
المادة 15 من مرسوم رقم 2822 تاريخ 24/03/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168666/article/15/