النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168703/article/5/