جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 49 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 16-9-1983 (تحديد عدد المطبوعات السياسية- الدورية)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
49
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل) المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 121 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 والمتعلق بتحديد عدد المطبوعات السياسية الدورية وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاعلام الامضاء: جوزيف سكاف