جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 45 23/03/1985

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
45
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 50-51
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) واستبدل بالنص التالي: "مع الاحتفاظ بما جاء في المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 لجهة امتداد وقوع النظر تطبق احكام قانون البناء ضمن حدود كل عقار بمفرده او مجموعة عقارات محاذية غير قابلة للضم قانونا شرط ان يكون قد دون على الصحيفة العينية لكل عقار من العقارات المتكونة منها اشارة بانها تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. اما اذا كانت العقارات المحاذية قابلة للضم قانونا فيجب ضمها لتصبح عقارا واحدا. تبقى خاضعة لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2347 تاريخ 08/10/1979 الرامي الى تسوية مخالفات البناء طلبات تسوية مخالفات البناء التي كانت قد قدمت وسجلت في بلدية بيروت او بلدية طرابلس او في فروع ومكاتب التنظيم المدني في المناطق قبل تاريخ 25/02/1983.

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء و استبدل بالنص التالي: "ان المراسيم التطبيقية لهذا المرسوم الاشتراعي بما فيها التي تنص على التسامح ببعض مخالفات البناء الطفيفة لقاء دفع غرامة تتخذ في مجلس الوزرا بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, فيما عدا الحالات التي نص المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 على كيفية صدور النصوص التطبيقية لها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران