المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 واستبدل بالنص التالي: "ان الابنية المنشأة وفقا لقوانين وانظمة البناء, دون الحصول على ترخيص قانوني يمكن تسوية وضعها لقاء دفع ما يلي: 1- قيمة الرسوم المتوجبة التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء اذا جرت التسوية قبل نهاية عام 1985 2- ثلاث مرات مجموع قيمة الرسوم في حال التأخير عن اجراء التسوية بعد نهاية عام 1985.