المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 5329 / 2001 )
مهام وصلاحيات مفوض الحكومة:
يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار, ولهذه الغاية يتولى المهام التالية:
- مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.
يرفع مفوض الحكومة نسخة عن هذه القرارات على سبيل الاطلاع الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء
- ابداء الرأي عند الاقتضاء, او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء, في الخطط والمشاريع والاقتراحات التي يتقدم بها مجلس الانماء والاعمار الى مجلس الوزراء في سياق القيام بمهامه.
- كل ما من شأنه تمكين مجلس الوزراء بواسطة رئاسة مجلس الوزراء من التثبت من مراعاة مجلس الادارة لما تقضي به القوانين والانظمة المرعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 5329 تاريخ 20/04/2001, المادة 1, 26/04/2001
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 1033 تاريخ 1991/3/19 المتعلقة بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بحيث تصبح كما يلي: مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ. يرفع مفوض الحكومة نسخة عن هذه القرارات على سبيل الاطلاع الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء.