جميع التشريعات

قرار رقم 102 01/03/1996

يتعلق بانشاء مشتل ومركز اختبار زراعي في منطقة تنورين- محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
102
التاريخ
01/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 672/673
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 102 تاريخ 01/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/06/1959

(احكام خاصة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995

(تحديد مهام وزارة الزراعة),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في محافظة الشمال - قضاء البترون - منطقة تنورين العقارية - موقع وطى حوب وموقع بلعه على العقار رقم 50 والعقارات رقم 669- 670- 671 مشتل ومركز اختبار زراعي وحرجي لانتاج النصوب المثمرة المؤصلة المروية منها والبعلية والتي تتلاءم زراعتها وطبيعة المنطقة.

المادة 2

يخضع هذا المشتل لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحة زراعة الشمال التي تتولى تأمين الموظفين والفنيين والعمال للمباشرة بانشاء هذا المركز واستمرارية العمل فيه.

المادة 3

تؤمن النفقات اللازمة لانشاء هذا المشتل من اعتمادات وزارة الزراعة السنوية المتعلقة بمراكز الاختبار الزراعي.

المادة 4

تكلف ادارة المشروع الاخضر انشاء الطرق الزراعية الضرورية واصلاح الارض تأمينا لمراحل العمل الاولى لتنفيذ هذا المشروع.

المادة 5

تتعاون مديرية الثروة الزراعية ومديرية التنمية الريفية مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية باختبار الاصناف والانواع الجديدة المراد نشرها في هذه المنطقة.

المادة 6

يوزع انتاج هذا المشتل في منطقة تنورين وكافة المناطق الجردية المجاورة للمنطقة وعلى باقي المناطق الزراعية في لبنان للتأكد من نجاحها وتأقلمها مع الظروف البيئية المختلفة.

المادة 7

تكلف دائرة المحاسبة اجراء كافة الاجراءات القانونية لوضع هذه العقارات تحت تصرف وزارة الزراعة, وتأمين المبالغ اللازمة لها.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.

بيروت في 1 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري