المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام 98-96-68-88-67-64-92 وكلها في منطقة هرهريا العقارية محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان.
قرار رقم 257 09/12/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم 6812 تاريخ 25/5/95 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
ولا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رابطة آل اصاف الولية على
املاك وقف مار عبدا هرهريا للطائفة المارونية في هرهريا
القطين المؤرخ في 23/11/1995
بناء على مطالعة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 1046/7 تاريخ 29/11/1995
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام 98-96-68-88-67-64-92 وكلها في منطقة هرهريا العقارية محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 9 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري