جميع التشريعات

قرار رقم 257 09/12/1995

وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة بوقف مار عبدا هرهريا في منطقة هرهريا القطين

النوع
قرار
الرقم
257
التاريخ
09/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 683
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 257 تاريخ 09/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم 6812 تاريخ 25/5/95 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

ولا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من رابطة آل اصاف الولية على

املاك وقف مار عبدا هرهريا للطائفة المارونية في هرهريا

القطين المؤرخ في 23/11/1995

بناء على مطالعة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 1046/7 تاريخ 29/11/1995

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام 98-96-68-88-67-64-92 وكلها في منطقة هرهريا العقارية محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 9 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري