جميع التشريعات

مرسوم رقم 8152 19/03/1996

اعطاء اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
8152
التاريخ
19/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 653-654
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8152 تاريخ 19/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس اتحاد بلديات اقليم الخروب

الجنوبي,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/2/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي سلفة خزينة بقيمة /150.000.000/ل.ل. (مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام ببعض المشاريع. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري