المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مرسوم رقم 8154 تاريخ 19/03/1996 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8154 تاريخ 19/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168769/article/3/