المادة 3
أ- حددت تسميات الاجراء العاديين في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
ب- حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتلغى هذه التسميات حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون الحاجة لاستصدار اي نص .