النص الكامل

مرسوم رقم 8153 تاريخ 19/03/1966 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.

المادة 3 من مرسوم رقم 8153 تاريخ 19/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168772/article/3/