المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 239 الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1942 واستبدل بالاحكام الاتية:
قانون 22/03/1944
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 239 الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1942 واستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 2: اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ترفع التامينات والرسوم الطوبوغرافية المحددة بالمادة 63 من النص الجديد للقرار 189 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926, وكذلك التعويضات المحددة بالمادة 64 من نفس القرار الى المعدلات الاتية: المادة 63- الرسوم الطوبوغرافية المتوجبة عن اشغال امانة المساحة. على طالبي اجراء طوبوغرافية ان يودعو صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال تامينا يحدد على الوجه الاتي: 1- في المدن 2500 غرش لبناني عن كل عقار. الا اذا كان المطلوب هو استثبات وقوع تغييرات في قوام العقارات المبينة فيخفض في هذه الحالة التامين المتوجب ايداعه الخزينة الى 1500 غرش لبناني 2- في سائر المناطق 1500 غرش لبناني عن كل عقار مساحته اقل من 10 هكتارات 3000 غرش لبناني عن كل عقار تتراوح مساحته بين 10 و50 هكتارا 4500 غرش لبناني عن كل عقار تتراوح مساحته بين 50 و100 هكتارا 6000 غرش لبناني عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتارا ' واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة تزيد عن مقدار الاكلاف الحقيقية, اعيدت الزيادة الى اصحاب الطلب بموجب كشف يضعه امين السجل العقاري مشروح فيه مقدار الرسوم الطوبوغرافية المتوجبة للخزينة ومقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او مطالبتهم به. وتتوجب الرسوم الطوبوغرافية في كل الاحوال حتى ولو صرف اصحاب العلاقة النظر عن اتمام المعاملات التي طلبوا في صددها اجراء الاعمال الطوبوغرافية كل طالب يؤخر او يمنع تنفيذ الاشغال الطوبوغرافية لداع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس ان يسدد الى الخزينة وفقا لتعرفة الرسوم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس صرفه على الطريق وفي موقع العقار مضافا اليه نفقات الانتقال, واذا لم يحدث انتقال توجب دفع نعويض مقطوع للخزينة يتناسب وساعات العمل وفقا للتعرفة التالي ذكرها. اما اذا اشعر الطالب بعدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المضروب للقيام بالعمل في المكان المعين قبل ستة ايام كاملة على الاقل فلا يتوجب اذ ذاك تعويض البتة يترتب على طالب اجراء الاشغال الطوبوغرافية ان يقدموا على نفقتهم وسائل نقل المهندس ومعاونيه ونقل الادوات من امانة السجل العقاري الى محل الاشغال ذهابا وايابا '
مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ احكام هذا القانون الذي يوضع موضع الاجراء اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 22 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح