النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك في سوريا ولبنان المنصوص عنها في قرار المفوض السامي رقم 16 ل.ر تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1935 وفي القرارات اللاحقة به تؤلف من اكبر موظف اداري في وزارة المالية وفي المناطق التي تتمتع بالاستقلال المالي ان اللجنة الدائمة تجتمع في بيروت وفي دمشق بالمناوبة ويراس جلساتها مدير مالية لبنان في بيروت ومدير مالية سوريا في دمشق ان اللجنة الدائمة تتخذ قراراتها باجماع الاراء وتنظيم محاضر بها موقعة من الرئيس والاعضاء

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168793/article/1/