النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1950 نافذ

المادة 17

المادة 17

يكلف مالكو خيول السباق على اساس الجوائز التي تستحق لهم بعد ان ينزل عنها نصفها كنفقات مقطوعة, وتحسب الضريبة وفقا للمعدل التصاعدي الخاص بالمهن غير التجارية. ويتولى مستثمر ميدان السباق اقتطاع الضريبة, وعليه ان يؤديها الى الخزينة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 17 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168802/article/17/