النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1950 نافذ

المادة 33

المادة 33

لا يجوز لاحد, حتى ولا للدوائر الرسمية والهيئات العامة والمؤسسات ذات الامتياز والمراقبة من قبل الدولة او الهيئات العامة, وسائر المؤسسات والادارات الخاضعة لرقابة السلطة الادارية ان تحتج بسر المهنة اذا طلب منها موظفو المالية المختصون الاطلاع على اي مستند او قيد يتعلق بفرض الضرائب المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 33 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168802/article/33/