النص الكامل

قانون تاريخ 28/03/1950 نافذ

المادة 6

المادة 6

تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 26 المعدلة من قانون 4/12/44 العبارة التالية: "... وفي جميع الاحوال يجب ان لا تنقص الغرامة عن 100 ليرة للاشخاص الذين يكلفون "على اساس الربح الحقيقي و 5 ليرات للاشخاص الذين يكلفون على اساس الربح المقطوع". وتضاف الى الفقرة الثانية من المادة نفسها العبارة التالية: "... وفي حالة مسك سجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية تنزل "الغرامة الى 25 بالمئة".

المادة 6 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168802/article/6/