جميع التشريعات

قرار رقم 81 23/03/1950

اخضاع خزن الحاصلات الحرجية والاتجار بها لبعض الشروط

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
23/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/1950, ص. 180-181
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 23/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة والثلاثين من قانون الغابات بخزن الحاصلات الحربية والاتجار بها يخضع للشروط التالية: 1- على صاحب العلاقة ان يقدم طلبا خطيا الى مصلحة الغابات يذكر فيه مكان خزن الحاصلات والمحل المعد لتجارته. 2- ان ينظم دفترا يدون فيه جميع ما يدخل الى محله وما يخرج منه من الحاصلات الحربية على الصورة الآتية: الداخل الخارج ــــــ ــــــــ تاريخ الادخال تاريخ الاخراج اسم المصدر وعنوانه اسم الشاري وعنوانه مصدر المواد الحرجية رقم اجازة النقل المختصة رقم اجازة الاستثمار وتاريخها بالشاري (في حالة وجودها) رقم اجازة النقل وتاريخها وتاريخها. نوع المواد الحرجية الواردة نوع المواد الحرجية الخارجة بالكيلو غرام وكميتها بالكيلو غرام وكميتها. يوقع رئيس مصلحة الغابات على هذا الدفتر قبل استعماله ويبرز لدى كل طلب من قبل موظفي مصلحة الغابات وقوى الامن.

المادة 2

مادة 2: اذا ثبت ان المخازن والمستودعات المخصصة لخزن المواد الحرجية تحتوي على مواد حرجية تزيد عن الكمية المقيدة في سجلات التاجر او اذا لم يقيد التاجر المواد الداخلة والخارجة او لم يستحصل على السجل المبين في المادة السابقة تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 من قانون العقوبات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اذار سنة 1950 وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين