النص الكامل

مرسوم رقم 6391 تاريخ 24/03/1961 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 16803 / 1964 )

1- يشترط في المحاضرين: ان يكونوا حائزين دكتوراه دولة في الاختصاص المطلوب .

2- يشترط في الاساتذة المكلفين اعطاء دروس :

أ- ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة.

ب - او ان يكونوا حائزين اجازة ايا كانت ومارسوا التعليم خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الاجازة.

ج- او ان يكونوا مارسوا التعليم في دور المعملين او في المدارس الثانوية الرسمية عشر سنوات على الاقل.

3- يشترط في الاساتذة المكلفين تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او الموسيقى او التربية الرياضية:

أ- ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس في مادة الاختصاص من معهد عال معترف به.

ب - او ان يكونوا حائزين شهادة تخصص من معهد معترف به ومارسوا التدريس في مادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.

ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في مادة الاختصاص ومارسوا تدريسها مدة سبع سنوات على الاقل.

4- يشترط في المدربين:

أ- ان يكونوا اساتذة تعليم ثانوي داخلين في الملاك وحائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها او اساتذة في مدارس التربية الرياضية حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة او الشهادة

ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها ومارسوا التدريس خمس سنوات بعد نيلها او الشهادة التعليمية الابتدائية مع افادة من مؤسسة معترف بها تثبت انهم انهوا بنجاح دورة تدريبية في احد فروع التربية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الشهادة, او الشهادة التعليمية التكميلية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلها, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.

5- يشترط في المدرسين النموذجيين:

أ- ان يكونوا من افراد الهيئة التعليمية الرسمية

الحائزين اجازة تعليمية ومارسوا التدريس مدة

سنة على الاقل بعد نيلها الاجازة

ب- او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية

التعليم الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية

الابتدائية او ما يعادلها ومارسوا التدريس مدة

سنتين على الاقل بعد نيلهم الشهادة

ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في المواد المطلوب

تدريسها ومارسوا التعليم في المدارس الرسمية مدة

اربع سنوات على الاقل يترك لرئيس مصلحة اعداد

المعلمين حق تقدير خبرة كل منهم

المادة 8 من مرسوم رقم 6391 تاريخ 24/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168808/article/8/