ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات ) المعدل بموجب المرسوم رقم 1602 تاريخ
27/12/1978 ,
بناء على المرسوم رقم 16698 تاريخ 22/6/1964 (تعديل نص
المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ,
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير
الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1979 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح نص البند الاخير من الفقرة آ من المادة 7 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 على الوجه التالي: - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. (باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم) 18 ل.ل. - لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم (على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج) 9 ل.ل. - لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم 9 ل.ل.
مادة 2: يضاف الى نص كل من المادتين 11 و 26 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ما يلي: يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. (والباقي دون تعديل)
مادة 3: يعدل نص الفقرة اولا من المادة 15 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 على الوجه التالي: اولا: تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدى خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية, التعويضات التالية, على أن يعتبر ثلثها بمثابة- تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ... ". (الباقي دون تعديل)
مادة 4: يصحح في المادة 27 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ما يلي: د- المعهد الموسيقي الوطني بدلا من: ج- المعهد الموسيقي الوطني (والباقي دون تعديل)
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 اذار سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري