المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم في شهر حزيران سنة 1989 او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا:أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية, على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من المعاش . ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن مائة الف ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد احد اقسامه, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات . خامسا: لاجل احتساب تعويضات نهاية الخدمة لمن انتهت خدمته ابتداء من 1/10/1988 ولغاية 30/6/1989 في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , تعتبر الزيادة موضوع هذا القانون, داخلة في صلب الراتب اعتبارا من 1/10/1988.