النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 22/03/1995 نافذ

المادة 6

المادة 6

بعد صدور قرار وزير الداخلية بتخصيص اللوحة لصاحب العلاقة يتولى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات اعداد معاملة امر الدفع بكامل ثمن اللوحة من اية فئة كانت او الدفعة الاولى منه في حال التقسيط وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار التخصيص وفقا لنموذج خاص يعد لهذه الغاية وبعد ابراز ايصال الدفع تستكمل المعاملات اللازمة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات.

المادة 6 من قرار رقم 52 تاريخ 22/03/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168852/article/6/