المادة 3
مادة 3: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 12 من الامر الاداري رقم 1400 بالنص التالي: يعتبر راسبا كل طالب لا يبلغ مجموع علاماته130 علامة بعد ضرب العلامات بالامثال, او الذي لا ينال في مادة التكنولوجيا اكثر من خمس علامات على عشرين, او لا ينال في مادة تصفية البيانات الجمركية اكثر من ثماني علامات على عشرين. يعطى حامل شهادة الليسانس او ما يعادلها من الشهادات العالية عشر علامات تدخل في حساب المجموع العام للتصنيف النهائي.