المادة 4
مادة 4: يمكن اعفاء بعض الطلاب من الرسم الاضافي المحدد في المادة الاولى من هذا القرار لاعادة السنة الدراسية. يتم هذا الاعفاء بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني وبنتيجة استدعاء مقدم من الطالب وتحقيق اداري تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لاستقصاء وضع الطالب الاجتماعي والاقتصادي.