المادة 3
تطبق احكام هذا القانون على المهجرين الذين يملكون حصة بالشيوع. وينظم وضع كل قرية او بلدة على حدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة وشؤون المهجرين والشؤون البلدية والقروية.
قانون رقم 322 تاريخ 24/03/1994 نافذ
تطبق احكام هذا القانون على المهجرين الذين يملكون حصة بالشيوع. وينظم وضع كل قرية او بلدة على حدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة وشؤون المهجرين والشؤون البلدية والقروية.
المادة 3 من قانون رقم 322 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168869/article/3/