النص الكامل

قانون رقم 321 تاريخ 24/03/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

تتكون واردات الصندوق من:

1- بدلات اشتراك المنتسبين التي يحددها مجلس ادارة الصندوق ويصادق عليها رئيس الجامعة اللبنانية بموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي.

2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة الجامعة اللبنانية لصالح الصندوق.

3- المساعدات والمنح والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الجامعة قبولها كواردات للصندوق.

المادة 2 من قانون رقم 321 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168878/article/2/