المادة 3
مادة 3: تمدد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر للترميم وعلى ثمانية اشهر لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم دون تعديل اتفاقية القرض . يتم التمديد بناء على طلب المقترض الذي لم يتمكن من تنفيذ الاشغال خلال المهلة المحددة في اتفاقية القرض شرط ان يقدم طلبه خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة تنفيذ احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 المعدلة بالمادة 6 من القانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991