النص الكامل

قانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول الرقم (1) المنصوص عليه في البند خامسا من المادة 13 المذكورة اعلاه على الوجه الاتي: - رئيس الهيئة العليا للتأديب: قاض عدلي او اداري او موظف من الفئة الاولى 1 - عضو (فئة اولى) 2 - امين سر (فئة ثانية) 1 - رئيس دائرة 1 - محرر او كاتب 3 - مستكتب 2 - مباشر 1 - حاجب 2 ـــــ 13

المادة 2 من قانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168880/article/2/